العدد : 15/اتحادية/2008
التاريخ : 21/4/2008
الرأي
يستوضح مجلس محافظة كركوك بكتابه المرقم 639 المؤرخ في
6/3/2008 عن مفهوم ( الكثافة السكانية ) الواردة في الفقرة (رابعا) من المادة (4)
من دستور جمهورية العراق المتعلقة باللغات المستعملة في جمهورية العراق حيث تـنص
الفقرة (اولا) من المادة المذكورة ( اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان
الرسميتان للعراق , ويضمن حـق العراقيين بتعليم اولادهم اللغة الام
كالتركمانية,والـسريانية,والارمنيـة,فـي المؤسـسات التعليمية الحكومية وفقا
للضوابط التربوية , او بأي لغة اخرى فـي المؤسـسات التعليمية الخاصة .) وتنص الفقرة
(رابعا) من المادة نفسها على (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان
اخرييان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيهـا كثافـة سكانية .) وان الاستيضاح
الوارد من مجلس محافظة كركوك يشير الى خصوصية محافظة كركوك من حيث التركيب السكاني
وازاء ذلك طلب ايضاح المقصود ب(الكثافة السكانية لاغراض كتابة لوحات الدوائر في
المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية اضافة الى اللغة العربية واللغة الكوردية
:
وضعت المحكمة الاتحادية العليا طلب محافظة كركوك المشار
اليه موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/4/2008 وبعد الدراسة
والرجوع الى احكام دسـتور جمهورية العراق والمعاجم اللغوية وجد تعبير ( الكثافة
السكانية ) المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة (4) من دستور جمهورية
العراق ينصرف الى الجماعات التي تشكل ثقـلا وظهوراً بارزا في المدن المتكونة من
عدة قوميات ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مـسيرة المجتمع ومشاركتها في حركته
وحيث ان ذلك ينطبق على التركمان وعلى النـاطقين باللغـة السريانية في محافظة كركوك
فيكونان ضمن مفهوم (الكثافة السكانية ) المنصوص عليها في الفقرة (رابعا") من
المادة (4) من الدستور لأن ( الكثافة السكانية ) لاتعني بالضرورة غالبية عدد
السكان وانما تعني ما تقدم ذكره وبناءا" عليه تجد المحكمة الاتحادية العليا
وتطبيقا لأحكام الفقرة (رابعا") من المادة (4) من الدستور امكانية كتابة
لوحات الدلاله للدوائر في مركز المحافظـة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية
والكوردية والتركمانية والسريانية .