العدد:72/اتحادية/2009

التاريخ:19/11/2009

 

 

يستوضح مجلس النواب بكتابه المرقم (م.خ/1/3/274) في 18/11/2009 عن مدى دستورية الأسباب التي استند إليها عضو مجلس الرئاسة بعدم الموافقة على التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005.

وضع الاستيضاح موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتأريخ 19/11/2009 ووجدت أن الموضوع ينصب على كيفية اختيار أعضاء مجلس النواب، وبذا رجعت إلى أحكام الفرع الأول من الفصل الأول (السلطة التشريعية) وعلى وجه التحديد إلى المادة (49) من الدستور التي تحكم هذا الموضوع وتوصلت للرأي الآتي:

 

الرأي

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن تكوين مجلـس النواب تحكمه المادة (49) من دستور جمهورية العراق والتي تنص:

( أولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله, يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر, ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.) وتنص الفقرة (رابعاً) من المادة أعلاه ( يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.)

ومن استقراء النص المتقدم بفقرتيه نجد أن الدستور العراقي لم يميز بين العراقيين الساكنين داخل العراق أو خارجه, وكل ما اشترطه أن يراعى في اختيار أعضاء المجلس تمثيل سائر مكونات الشعب فيه وأن لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن الربع من عدد أعضاءه.

وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن تحديد آلية الانتخابات تتولاها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

انتهى ...

 

 

 

 

 

 

                                                                   مدحت المحمود

                                                           رئيس المحكمة الاتحادية العليا